اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
26644 مشاهدة print word pdf
line-top
الأضاحي

(س 1) هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
الجواب: لا شك أن الأضاحي تعتبر صدقات، وقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات، فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلا، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فعندنا الأضحية بمئات الريالات وهناك بربع الثمن أو أقل وذلك أن بعض الناس عنده عدد كثير من الأضاحي فيمكن إبقاء واحدة أو اثنتين وإرسال الباقي فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.
(س 2) هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية عند الذبح حيث أن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟
الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح، حيث أن أهلها أرسلوها لتذبح وينتفع بلحمها ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.
(س 3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علما أن أضحيته قد تتأخر يوما أو تتقدم يوما حسب الدولة المضحى فيها؟
الجواب: يراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المحرم إذا رمي وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.
(س 4) هل يجوز للمؤسسات الخيرية أخذ نسبة محددة من مشروع الأضاحي كمصروفات عن الذبح والمتابعة والسفر والمصروفات الأخرى التي تخص المشروع.
آمل توضيح ذلك، رعاكم الله؟
الجواب: يجوز ذلك إذا زاد على ثمن الأضحية، كما لو تبرع المضحى بثلاثمائة ووجدت الأضحية بمائتين وخمسين فيصرف ما بقي من التبرع كأجرة للجزار ونفقة للمسافر، وفي المصارف التي تحتاج إليها المؤسسة لتكميل وتنفيذ ذبح الأضاحي، فإن من الضروري توكيل من يشتري، وقد يحتاج إلى أجرة ودفع أجرة حملها إلى المجزرة وأجرة الجزار وأجرة الموزع، ولكن لا تدفع هذه الأجرة من لحم الأضاحي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- نحن نعطيه من عندنا لما نهى عن إعطاء الجزار أجرته من الأضاحي والهدايا.
(س 5) هل يشترط إشعار المتبرع بنوع أضحيته، هل هي من الغنم أو سبع من البقر أو يجوز للمؤسسات التصرف حسب ما تراه من مصلحة؟
الجواب: نرى أن على المؤسسة إخبار أهل الأضاحي بقيمة الأضحية من الغنم وبقيمة سبع البدنة أو البقرة الذي يجزئ في الأضحية، ثم بعد ذلك تنفيذ ما طلبه المتبرع إذا وجدت الأضاحي المطلوبة لكن إن تعذر وجود الغنم في منطقة وخيف فوات وقت الأضاحي جاز شراء بقر أو إبل وذبحها كل واحدة عن سبعة كما ورد في الحديث.

line-bottom